حدد قانون البنك المركزي، عددا من الاشتراطات اللازمة لـ تراخيص البنوك ، حيث نصت المادة 64 من القانون على أن:" لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :
1-أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .
2-ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3-وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
4- ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
5-ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
6-ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .
8- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
9- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .
وفضلا عن الشروط المتقدمة ، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي ، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها ، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
وطبقا للقانون ، يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب.
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خط تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة ، وفي حالة رفض الطلب ، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.