الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اشتراكات ومعارض وتبرعات .. مصادر ميزانية الغرف الصناعية وإيراداتها

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

نص قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، علي أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

 

وتتكون أموال الغرفة من : 

 

( أ ) حصيلة رسوم قيد المنشآت فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة (٥) من هذا القانون.

(ب) الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وفقًا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها. فى حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى هذا القانون، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

(جـ) المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو م أى من الجهات التابعة للدولة، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص.

(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أ, المنقولة، ومقابل الخدمات والنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

 

ويحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة، وذلك بما لا يزيد على ٠٠.٠٠١ (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها.

ويكون الحد ألأدنى والحد الأقصى لقيمة الاشتراك السنوى للغرفة الصناعية على النحو الآتى:

الحد ألأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة ٥٠٠ جنيه، والحد الأقصى ٣٠٠٠ جنيه.

الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة ٣٠٠٠ جنيه، والحد الأقصى ١٥٠٠٠ جنيه.

الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة ١٥٠٠٠ جنيه، والحد الأقصى ٣٠٠٠٠ جنيه.

ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتبارًا من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

 

كما يكون للغرفة ميزانية مستقلة،وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات السنة.

ويجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الغرفة لإقرارها.

 

وتوزع إيرادات الغرفة علي النحو التالي : 

 

( أ ) "٣٠%" من إجمالى الاشتراكات تئول لخزانة الاتحاد، وفقًا لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ثلاثة أشهر.

(ب) تخصص باقى الإيرادات للنفقات الخاصة بالغرفة.

وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالى اشتراكات أعضائها، يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلى.

 

وتمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها وإبداء أى ملاحظات فى شأنها.

ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامى مراجع حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الجمعية العمومية العادية للغرفة.