قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

4 شروط لـ إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للحكومة.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لتعديلاته الجديدة ، والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف.

فى هذا الصدد ، نص القانون فى مادته الـ 51 على أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :

1- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .

2- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

3- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

4- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.

و في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف ، وتلصق الثانية علي مقر المنشأة ، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .

وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم .

وطبقا للقانون ، تتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلي مأمورية الضرائب المختصة ، وعلي المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلي اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال .