نص قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن هيئة الأوقاف المصرية هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزيــر الأوقــاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة .
ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات .
وللهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمـادتين (٣ ، ٤) من هذا القانون .
ويعد مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله ، وله علي الأخص ما يأتي :
( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .
(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها .
(جـ) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة .
(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(هـ) الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي .
(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها .
(ز) الموافقة علي منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون .
(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها .
(ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .
(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة .