الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القائمة لم تسقط.. القصة الكاملة وراء الحكم التاريخي للزوجة والأسرة| محامي يفسر

أرشيفية
أرشيفية

تمثل قائمة المنقولات المنزلية عقبة أمام الشباب المقبلين على الزواج، خاصة إذا تعثرت الحياة، ولم تستمر، إذ تصر الزوجة على الحصول على كل ما هو في القائمة.

وتعد القائمة، شرطا من شروط الزواج، أو عُرفًا من أعراف الزواج في مصر، والتي تتضمن جميع ما يوجد في البيت من أجهزة كهربائية وأثاث وغيرها من الأشياء الخاصة بالعروسين.

وقد انتصر القضاء للأسرة المصرية في قضية المنقولات المنزلية، حيث أكد حقوق الزوجة في منقولات منزل الزوجية وحق الزوج في كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف، بما يحفظ كيان الأسرة المصرية ومكانة الزوج وسمعة أبنائها وبناتها في المجتمع.

حكم المحكمة التاريخي

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) لقيامه بـ تبديد منقولات زوجته: (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بزوجته عند نزوله مصر بعد 18ِ عاماً من الإعارة، مبددا منقولاتها كافة، وعاد لعمله بالخارج، وعند نزوله في العام التالي؛ تم القبض عليه، وعوقب جنائيا بالحبس.

وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر 15 يوماً من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال .

قواعد حق الزوجة في المنقولات

وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، (10) قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حمائي وضمانيه لحقوقها المادية وحق الزوج في كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وإنقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي هي : 

  1. تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
  2. لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم. 
  3. تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية في كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال. 
  4. الزوج المبدد يعاقب جنائياً وتأديبياً ,فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أميناً على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت.
  5. قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانيه لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظاً لحقوقها من العسف والعصف في زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
  6. قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة  بعدما ساءت السلوكيات و خربت الذمم والضمائر. 
  7. قائمة المنقولات الزوجية نشأت في البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة في اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة. 
  8. كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عنداً ونفيراً.
  9. صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف. 
  10. العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى الأخر، وعدم إيذائه لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية, فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها.

تأصيل جديد لمادة عارية الاستعمال

وفي هذا الصدد، قال محمود البدوي، المحامي بالنقض، إن الحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا ومضمونة يتحدث عن أن المادة 341 عقوبات التي تخص بخيانة الأمانة والتبديد، تتحدث عن عدد من عقود الأمانة، وأي عقد منهم إذا تم ارتكاب النص العقابي له وكان هذا الشخص موظف عام مثل تبديد المنقولات وعدم سداد إيصال أمانة أو غيرة، يتم اعتبارها جريمة ماسة بالشرف والاعتبار.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أي شخص إذا تم ارتكاب مثل هذه الجريمة أو مثلا لم يسدد إيصال أمانة عليم، يتم إيقاع علية حكم جنائي وأيضا حكم تأديبي في وظيفته إذا كان يعمل في المؤسسات الحكومية.

وأوضح في حال جريمة تبديد المنقولات، هي تعتبر أحد العقود المنصوص عليها في المادة 341 تحت بند عقد "عارية الاستعمال"، وفي حال الحكم هنا فأن المحكمة أصلت لنقطة جديدة وهو إن كانت العقود التي تحدثت عنها المادة 341 عقوبات التي تخص بجرائم التبديد والماسة بالشرف، إلا إنه في استثناء خاص لا يجوز القياس على هذا الأمر ولا يجوز قياس جريمة تبديد المنقولات واعتبارها أحد الجرائم الماسة بالشرف، على أساس أن منشأها يكون علاقة أسرية.

وتابع: "بمعني أنه إذا حكمت المحكمة على هذا الرجل في القضية بجريمة التبديد وأيضا تم الحكم علية إداريا، فأن ذلك سيكون نقطة سوداء في ملفه الخاص بالحكومة على الرغم أن موضوع قائمة المنقولات لا يكون به في أغلب الأوقات أمور حقيقية وكيدية".

وأشار المحامي بالنقض، أنه تم استثناء عقد عارية الاستعمال خاصة قائمة المنقولات، من أحكام المادة 341 فيما يخص الجزاء التأديبي للموظف الحكومي، لافتا إلى أن هذا القرار يخص فقط الموظفين في الجهات الحكومية ولا يسري على الموظفين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة.

الأستاذ محمود البدوي