الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتخاب مجلس الإدارة.. مهام الجمعية العمومية للغرف الصناعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، على أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

 

وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).

 

ويكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة من هذه المنشآت ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فى غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبى والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة.

 

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية،ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

 

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي : 

 

( أ ) انتخاب مجلس إدارة الغرفة.

(ب) مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله، والمصادقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامى، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة.

(جـ) النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

(د) أى اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.

 

وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بناءً على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أو من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة أعشاء يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة فى ذات اليوم.

 

وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.

 

ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور ثلث عدد أعضاء الجمعية على ألأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا.

 

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين.