الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برضاء زوجها.. حالة وحيدة تنقذ الزوجة الخائنة من عقوبة السجن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعد جريمة الخيانة الزوجية من الظواهر الخطيرة المهددة لقيم وعادات المجتمع، حيث تتسبب في تفكك الكيان الأسري وينجم عنها ضياع مستقبل كل من الطرفين.

ونظرا لأهمية الحد من انتشارها وتحجيمها، وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الخيانة الزوجية، محددا لإشكالية الحالات التي يتم بها إثبات وقائع الجريمة.

وحدد القانون أيضا حالة يتم من خلالها إنقاذ الزوجة من عقوبة الخيانة الزوجية، وهي رضائه معاشرتها له كما كانت.

عقوبة الزنى في القانون

 

ووفقا لما جاءت به المادة 273 من قانون العقوبات فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

 

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

 

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

 

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

 

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.