أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني تغيير سبب الدعوي.
جاء في حيثيات الحكم أن تغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة ، ومن ثم فهو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب بإحدى الطرق المُشار إليها ( إبداؤه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) .