الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...

ضوابط نقل ملكية المنشأة الصناعية حال وفاة صاحبها أو التنازل عنها ..اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمي في هذا الشأن.

 

ووفقا للقانون، ففي حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المنشأة الصناعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا الأخير مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.

 

ويكون للعاملين من مأموري الضبط القضائي بالجهة الإدارية المختصة دون غيرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وتصدر الجهة الإدارية المختصة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الصناعية وإجراءات فحص المخالفة.

 

وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ومع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون، تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

 

ويسري على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

ويؤدي المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥%) سنويا.

 

وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

 

ويتم التأشير في السجل الصناعي بالقرارات الآتية:

إلغاء رخصة المنشأة الصناعية.

غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري.

قرارات توفيق الأوضاع الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التأشير وضوابطه، وإجراءات محو التأشير وضوابطه عند إزالة أسباب المخالفة.