أيّدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مُجازاة مسئولة بدرجة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها للتوسط في تعيين ابنتها بشركة للأسمنت، وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدمت به وحمل رقم الطعن 104 لسنة 56 ق.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل حالياً وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة "بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا" بالإدارة المركزية لمراقبة حسابات السلع التموينية والغذائية والاستهلاكية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنّها كانت قد نُسب إليها - وإبّان عملها بإدارة مراقبة حسابات المُقاولون العرب، التوسّط في تعيين ابنتها بشركة للأسمنت المُسلّح، وذلك دون أن تُضمّن الطاعنة الإقرار المُقدّم منها "بشأن الأقارب العاملين بالجهات محل رقابة الإدارة"، ما يُفيد تعيين ابنتها بالشركة المذكورة بالمُخالفة للتعليمات الصادرة .
وتوصّلت التحقيقات أن ابنة الطاعنة كانت هي حالة التعاقد الوحيدة خلال الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/1/2021، وأن الأجر التي تم تقريره لها فاق الأجور المُقررة لباقي العاملين بذات الإدارة التي أُلحقت بها، الأمر الذي التمست فيه المحكمة خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفةً للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وعصفاً بما يجب على شاغلي الوظائف ذات الطبيعة الرقابية التي حُمّلت في أعناقها أمانة حفظ المال العام ومسئوليّة الذود عنه ومراقبة أوجه صرفه.
وقالت المحكمة، إنه لا يذود عن الطاعنة أو ينفعها دفعها في التحقيقات بأن عقد عمل ابنتها الأول كان عقد عمل عرضي - وبمثابة تدريب - بما لا يستدعي الإفصاح، وأنها بادرت بالإخطار والإفصاح فور قيام الشركة بإبرام عقد عمل مؤقّت معها عام 2018، أو ما قرّرته بشأن استقالة ابنتها من العمل بالشركة عام 2021 وإنهاء خدمتها، ذلك أنه مما لا شك فيه أن صفة الطاعنة ووظيفتها كان لهما جليّ الأثر في تعيين ابنتها بعقد عمل عرضي تمّ تحويله إلى عقد عمل مؤقت، فما كانت الشركة لتُعينها إلا بمناسبة اختصاص الطاعنة بالرقابة على أعمالها، فضلا عن أن ما ساقته الطاعنة لا يُبرّر ما نُسب لها أو يرفع الخطيئة عن مسلكها، فتراجع العامل عن سابق سلوكه المُخالف حال انكشافه لا يرفع عنه مسئوليّة الذلل إليه والوقوع فيه، فلا يُقوّمه سوى توقيع الجزاء وما ارتُجي من ورائه من تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وأكدت أن هذا التراجع لا يردّ للوظيفة العامة اعتبارها أو كرامتها أو هيبتها، بحسبان أن هذا التراجع ما كان ليمحو ما شاب مسلك العامل من انحراف أو تخاذل أو يرفع عنه وصف المُخالفة وقد استقامت أركانه، وإن كان ممّا يصلح الاعتبار به ضمن ملاءمات تقدير الجزاء أو الرأفة فيه. وهو ما لا يجد له مجالاً في الطعن الماثل وتم مجازاة الطاعنة بجزاء التنبيه – وهو أخفّ الجزاءات المُقررة للعاملين من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها بالجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.
أقر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الجزاءات التي يجوز توقيعها سواء على الموظف أو شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه.
وفي هذا السياق، نستعرض جزاءات شاغلي الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية.
جزاءات شاغلي الوظائف القيادية
1. التنبيه.
2. اللوم.
3. الإحالة إلى المعاش.
4. الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
كما منح قانون الخدمة المدنية، السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال، حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.