الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقسمت بالله على عدم فعل شيء وندمت على ذلك ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية تجيب

صدى البلد

 يتسرع الإنسان أحيانا  ويقسم بالله أو يحلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين ، فقد يكون في ساعة غضب أو وقت ضيق ، ويشعر بعدها بالندم على هذا القسم ، ويريد الرجوع عن ذلك.

 

في هذا الصدد ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه: أقسمت ألا أفعل خيرًا لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟ .


وأجابت اللجنة : «عليك بفعل الخيرات ، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن البر وفعل الخير ؛ وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)، مؤكدةً أن كل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.

وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث أن السائل تلزمه كفارة اليمين بالحنث؛ لافتةً إلى أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».

واختتمت فتواها بأن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، على التخيير، موضحة أنه إن عجز عن الكل انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.

حكم الحلف على عدم تناول الطعام 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن من حلف على اجتناب نوع من الطعام وأكل منه بعد ذلك، تجب عليه كفارة حنث اليمين. واستشهد "ممدوح"، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بما روي عن أبي هريرة، قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه". أخرجه مسلم. 

 

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن كفارة حنث اليمين إطعام 10 مساكين، مستشهدا بقول الله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم" {المائدة:89}.

 

 يذكر أن العلماء قالوا: إنه لا إثم في الحلف على اجتناب طعام ما من باب الحلف على ما استوى طرفاه كمن حلف لا أتغدى اليوم فقال الشافعية: البر أفضل ما لم يتأذ أحد. وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. ولا إثم عليه في ذلك.