الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. حكم منع الزوج لشقيق زوجته من زيارتها فى بيتها.. عبادة بسيطة أجرها كمن صلى جماعة مع رسول الله.. هل تسقط الصلاة عن مصاب بمرض يمنعه من أدائها؟

صدى البلد
  • فتاوى وأحكام
  • حكم منع الزوج لشقيق زوجته من زيارتها فى بيتها
  • عالم أزهري: يجوز للمرأة العمل بثلاثة شروط
  • عبادة بسيطة أجرها كمن صلى جماعة مع رسول الله.. داعية يكشف عنها
  • حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة سلع تموينية
  • هل تسقط الصلاة عن مصاب بمرض يمنعه من أدائها ؟
  • حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما

 

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام والقضايا التى تهم المواطنين فى حياتهما اليومية، نبرز أهمها فى هذا الملف.

فى البداية، أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامجه “إني قريب”، المذاع عبر قناة “النهار”، مضمونه: "يرفض زوجي حضور أخي إلى المنزل لأنه كان في مشكلات كبيرة بين زوجي وأهلي وصلت للمستشفيات والأقسام والمحاكم، فعندت أمي إما أن يرضى زوجي بزيارة أخي وإما ألا تدخل بيتي، فما حكم الشرع؟".

البيت كعبة مفتاحها بيد الزوج لا سيما والزوج هنا على حق، هكذا رد “أبو بكر”، وأكد أن الأم تسيء استعمال السلطة التي لديها، فالواجب على الأم أن تحاجي على بيت ابنتها لا أن تخربه، فالزوج لم يسئ للأخ، ولكنه لا يحب المشاكل، وهذا شيء يجب أن يساعد عليه، فهو يريد أن يحافظ على البيت ووضعه واستقراره وهدوئه، ولا يلام على ذلك، فيدخل بيته من يريد ويمنع عنه من شاء، أما كون الأم تحرم مجيئها عند ابنتها لهذا السبب فهي آثمة، ولا يصح للأم أن تخلط بين الأمرين إلا إذا كان هناك إساءة وأمر لا يتضح.

وأشار إلى أن الزوج من حقه أن يدخل بيته من يريد ويرفض من لا يريد، ولكن أهل الخير يتدخلون ويصلحون بين الطرفين إن كانت هناك مشكلات أخرى، ولكن البيت قلعة الزوج والزوجة، فما دام الأمر فيه درء مفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.

ونصح الأم أن تزور ابنتها ولا تقطعها وتعلم أنها يوم القيامة سوف تحاسب على ما تفعله بين ابنها وابنتها ولا تحابي أحدهما على حساب الآخر، فسوف يحاسبها الله على تقصيرها في حق ابنتها.

من جانب آخر، قال الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، إن للمرأة مكانة كبيرة في الإسلام، حيث حررها من مظاهر الجاهلية وجعلها تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل، حتى مسألة الميراث وحصولها على نصف ما يحصل عليه الرجل، فهذا من باب أن الرجل موكل له الرعاية والنفقة.

جاء ذلك خلال محاضرته عن "المرأة في الإسلام - حقوق وواجبات" للطلاب الوافدين من دول أفغانستان والعراق وسوريا ونيجيريا وتشاد وباكستان، والتي تعقد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الرئيس بالقاهرة.

وأشار الدكتور حسان إلى أن المرأة نالت حقها في العمل شرط أن يكون مناسبا لها؛ وألا يترتب على عملها إهمال تجاه بيتها وأسرتها، خاصةً أن رعاية الأسرة هي أساس عملها، وكذا التزامها بآداب المعاملات مع الرجال أثناء العمل.

وفي فضل الأذكار بعد الصلاة .. قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إنه من صلّى جماعة وجلس يُردّد الأذكار عقب الصلاة، فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويُكتب له أجر مُجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.

واستشهد «عبد الرازق»، في تصريح له، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

في سياق آخر، أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بأنه يجوز إخراج جزء من الزكاة في صورة مواد تموينية.

وقال “جمعة”، إنها يجب أن تكون مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين؛ ففي الحديث أن مُعَاذًا رضي الله عنه قال لأهْلِ الْيَمَنِ وهو يجمع منهم الزكاة: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ: ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَة" رواه البخاري.

فيما ورد سؤال مضمونه: هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها ؟ إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال إحدى مجالس العلم. 

وأجاب “جمعة”، في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية، قائلا إن الصلاة لا تسقط عن أي شخص مسلم مهما كان العذر، فلو كان المريض لا يستطيع القيام أو الجلوس، فليصلي بعينه، ولكنه يجري أركانها على قلبه.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أنه لا تسقط الصلاة حتى ولو في شدة الالتحام في الحرب، حيث يقول إسحاق ابن راوية، وهو أحد الأئمة الأربعة: “حتى ولو قال الرجل في الحرب الله أكبر ، ولا إله إلا الله، والسلام عليكم، هكذا يصلي الجندي بالمعركة وتصح صلاته، وليس عليه صلاة”.

وتابع:  “هكذا يكون تعلق القلب والشعور بالصلاة، فهي صلة بين العبد وربه”.  

فيما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “هل يجوز أن أخرج صدقة وأهب ثوابها لوالديَّ بعد موتهما، وما فضل ذلك؟”.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، بأن الله تعالى قد أوجب بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضعَ كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23، 24].

وأوضحت، أن الأمر بالبر في آيات القرآن الكريم لا يحصر برهما في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، فيجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما؛ روى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي عليَّ من بر أبويَّ شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نَعَمْ؛ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا».

وذكرت أن من بر الوالدين كذلك: أن يتصدق ويهب ثواب الصدقة لهما، لا سيما إذا كانت صدقة جارية، فإن ذلك يصل إليهما؛ روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي تُوُفيَتْ، أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نَعَمْ»، قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها.

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلًا قال: إن أمي افْتُلِتت نفسها ولم توصِ، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقتْ، فهل لها أجْرٌ إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: «نَعَمْ».

وروى كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نَعَمْ».

وأضافت، أن من البر بالوالدين بعد موتهما أيضًا: قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما؛ فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».