الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون الجمارك.. تعرف على ضوابط التخليص المسبق للشحنات والبضائع

صورة تعبيرية - بضائع
صورة تعبيرية - بضائع

يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

وفي هذا الصدد نصت المادة (39) من قانون الجمارك علي أن يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلي المصلحة قبل شحنها إلي البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيين أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلي خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله .

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج،وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما أشارت المادة (40) من قانون الجمارك إلي إنه لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .

ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .