الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط صاحب معرض سيارات..عقوبات رادعة للاتجار في النقد الأجنبى

صورة تعبيرية - النقد
صورة تعبيرية - النقد الأجنبي

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب شركة لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس بالمنصورة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، حيث ضبط بحوزته عملات متنوعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بقيام احد الأشخاص يمتلك معرضا لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

وأعدت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مأمورية ضبطية برئاسة العقيد محمد اللوزي، مفتش الإدارة وتم ضبط  " عادل . ح.م." 70 عامًا صاحب شركة لتجارة واستيراد السيارات بشارع قناة السويس وضبطت بحوزته 468950 جنيه مصري و87321 ريال سعودي و1965 يورو و580 دولار امريكي، وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020  الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبات الاتجار في النقد الاجنبي وفقا للقانون 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.