قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى وأحكام.. هل التصوير السيلفي في مناسك العمرة يؤثر على ثوابها؟ هل قبول المحامي قضايا الطلاق والخلع عليه ذنب؟ وحكم استعمال الآلات الموسيقية في مدح النبي والإنشاد

فتاوى وأحكام

هل قبول المحامي قضايا الطلاق والخلع عليه ذنب؟ ركن الفتوى يجيب

هل كركبة البطن والزغورة تنقض الوضوء؟.. دار الإفتاء ترد

هل التصوير السيلفي في مناسك العمرة يؤثر على ثوابها .. الإفتاء ترد

هل يحصل المصلي على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير

هل ثواب العمرة يمحو كل الذنوب كما يحدث من الحج؟.. الإفتاء تجيب

حكم تكرار الحلف بالطلاق وما كفارته؟ مجدي عاشور يرد

حكم استعمال الآلات الموسيقية في مدح النبي والإنشاد.. دار الإفتاء ترد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين والأسئلة التى تتوارد فى أذهان الكثيرين، نقدمها لكم فى هذا الملف.

فى البداية، ورد إلى ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سؤال يقول: “أنا محامٍ، فهل علي ذنب لو قبلت قضايا الخلع والطلاق وهل هو من باب السعي في خراب البيوت؟”.

وأجابت الواعظة حنان محمود إبراهيم، بالأزهر الشريف، بأن العمل في المحاماة أمر هام؛ لأنه يساعد على رد المظالم لأصحابها، وهي رسالة سامية ونبيلة وهامة في المجتمع، قال صلى الله عليه وسلم: “انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، أنصرُه إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالمًا كيف أنصرُه؟ قال: تحجِزُه، أو تمنعُه من الظلمِ فإنَّ ذلك نصرُه”.

وأضافت: “كما أن الطلاق والخلع أمر شرعه الله عند حدوث شقاق يمنع من استمرار الحياة الزوجية؛ قال تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)”.

وعن تولي السائل لقضايا الطلاق أو الخلع، أوضحت أنه لا شيء فيه ومباح بشرط عدم الظلم للطرف الآخر، وعدم استخدام أساليب أو ثغرات قانونية لظلم أحد؛ لأنه في هذه الحالة يكون من الظلم أو الإعانة عليه، والظلم ظلمات يوم القيامة ففي الحديث: (اتَّقوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ).

وتابعت: “كما أن الظلم من الأمور التي حرمها شرعنا الحنيف؛لقول الله تعالى في الحديث القدسي :(: (يا عبادي إنِّي حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا تظَّالموا....)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه فأما الظلم لم العباد بعضهم بعضا)”.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “هل كركبة البطن من نواقض الوضوء وهل تؤثر على صحة الصلاة؟”.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن كركبة البطن لا تفسد الوضوء ولا تعتبر من نواقض الوضوء، وإنما يفسد الوضوء هو خروج شيء من أحد السبيلين القبل أو الدبر.

وأشار إلى أن من يعتقد أن كركبة البطن من نواقض الوضوء يكون لديه بعض الوسواس، وعليه التغلب على الوسواس حتى يستطيع أداء العبادة بخشوع.

ثم ورد سؤال مضمونه: “هل يؤثر التصوير السلفي في مناسك العمرة على ثوابها؟”، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز، والحُرمة أو المنع يكون أمرا عارضا بحسب الموضوع المصور.

وأضاف «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: “هل يجوز التقاط السيلفي والصور التذكارية أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة؟”، أن من كان يُصور حدثاً عائلياً أو أمراً تذكارياً، فهذا من الأمور الجائزة، أما تصوير ما لا يُرضي الله تعالى فهذا هو الممنوع.

وأوضح أن استعمال الكاميرا سواء العادية أو الملحقة بالهواتف الجوالة أثناء تأدية مناسك الحج، لا يُبطل الحج، وهذا الأمر الأصل فيه الجواز، لكن ينبغي مع ذلك ملاحظة أمر مهم جدًا وهو أن الحج في الأساس هو رحلة روحية، كما أنه رحلة العمر، فالإنسان يذهب إلى هناك تاركًا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله تعالى فيرجع كيوم ولدته أمه.

وتابع: "لا مانع من التقاط الصور عند الكعبة أو عند عرفات أو عند المسعى، لكن ينبغي ألا يجعل هذا يخرج به عن روحانية الحج أو العمرة، فيشتغل بالتصوير أو الهيئة عن الخشوع والخضوع والإقبال على الله تعالى، فعندما يُجاوز الحد فيقع في هذا، فعليه الوقوف مع نفسه ومراجعتها".

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا، على قولين.

وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «هل آخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.

وواصلت: “القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”.

وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

ثم ورد سؤال آخر. هو “هل العمرة تمحو الذنوب مثل الحج؟” إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن النبي (صلي الله عليه وسلم)، قال في ثواب الحج والعمرة: "تابِعوا بينَ الحجِّ والعمرة، فإنَّ متابعةً بينهما تنفي الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديدِ".

وأوضح “شلبي”، فى فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، أن بعض الفقهاء يقول إن العمرة تأخذ مثل ما يأخذه الحج، مشيرًا إلى أن الإنسان لو اعتمر عمرة كاملة ومبرورة ولا يخالطها ذنب فيرجع الإنسان كما ولدته أمه، ولا مانع من العمل بهذا القول.

وأكد أمين الفتوى أن العمرة تؤدي ما يؤديه الحج من مغفرة الذنوب، منوها إلى أنه ورد أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.

ونصح العبد بأن يؤدي العمرات والحج بالنية الصالحة والبعد عن الذنوب، عندها سيعطي الله الإنسان الثواب كاملًا ويغفر له ذنوبه.

ما حكم الحلف بالطلاق كثيرًا؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأجاب "عاشور" قائلًا: “مسألة الحلف بالطلاق كثيرا ثقافة نُريد أن نُغيرها، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف الكثير”.

وأضاف أن الحلف بالطلاق كثيرًا يُضر الزوج نفسه وممكن يقع الطلاق وممكن لا يقع ويُلزمه بكفارة يمين، لافتًا إلى أن الإنسان المسئول لا يذكر لفظ الطلاق على لسانه جادًا أو مازحًا.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “ما حكم استعمال الآلات الموسيقية في مدح النبي والإنشاد الديني؟”.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر جائز ولا حرج في استعمال الآلات الموسيقية في الإنشاد الديني أو مديح النبي.