قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة في القانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث نصت المادة 152 من القانون على أنه تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية :

1-تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .

2-أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين .

3-يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .

4-أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

5-ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة۲۰۱۸بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون .

اقرأ أيضا||

و للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :

1-ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .

2-إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .

3-إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .

4-نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .

5- إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .