حدد قانون البنك المركزي الجديد، اختصاصات عمل البنوك ، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :
1-إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
2-وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
3-وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
4-إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
5-وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
6-إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
7-الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
8-القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
9-مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
10-العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
11- العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
12-العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.