الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ أصحاب العمل.. احذر| 20 ألف جنيه غرامة حال التمييز بين الموظفين

غرامة مالية
غرامة مالية

حظر  قانون العمل الجديد التمييز بين العمال أو إحداث تفرقة بين الموظفين، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة 20 ألف جنيه لمن يخالف حكم هذا القانون. 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى.

 أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (5، و6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.