الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمقدمي خدمات الإنترنت.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه حال إفشاء بيانات الحسابات الخاصة

غرامة مالية
غرامة مالية

ألزم قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات ، مقدمي الخدمات بضرورة الحفاظ على سرية البيانات التي تم تخزينها ، وعاقب القانون كلا من سولت له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه. 

 

فى هذا الصدد ، نصت المادة 31 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف أحكام  البند 2 من الفقرة أولاً من المادة 2 والتي تلزم مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها . 

 وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

 

لايفوتك||

 

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (٦) من هذا القانون .