الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 5 آلاف جنيه للمخالفين.. عقوبة تمويل المشروعات المتوسطة بالمخالفة

غرامة مالية  - ارشيفية
غرامة مالية - ارشيفية

تضمن قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وإجراءات تمويل المشروعات المتوسطة، و وضع القانون عقوبات رادعة لكل من خالف أحكام هذا القانون. 

 

في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أن تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء فيكل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

لايفوتك||

 

ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

وطبقا للقانون ، تلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.

 

كما تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية وربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل . 

 

عقوبات المخالفين

 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:

 

1- خالف أيًا من أحكام المواد (٨ ، ١٣ مكررًا ، ١٤) من هذا القانون .(١)

2- قدم تمويلاً لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

3-تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

4- تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية .