قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به؛ مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.
وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًّا على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول: إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين (المفروضة والنافلة).
وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام و أدى الصلاة المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.
هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.
وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».
وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون»الماعون.
فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه