الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تصدت الدولة لجرائم التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم.. القانون يجيب

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال استراق السمع او  التسجيل أو التقاط صورة شخص فى مكان خاص بأى جهاز وذلك وفقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته فيما يلى:

ونصت المادة 309 مُكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ‌)              استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب‌)        التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.