الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات على المخالفين.. شروط ترخيص شركات الصرافة العاملة في النقد الأجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص شركات الصرافة العاملة فى النقد الأجنبي، ووضع عقوبات للشركات المخالفة تصل لإلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط . 

 

فى هذا الصدد، نص القانون على أن لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

لايفوتك|| 

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

 

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

 

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون .

 

وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

 

وطبقا لنص المادة 145 من القانون ، فإن لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قراراً بتوقيع جزاءات مالية طبقاً لحكم المادة (١٤٤) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .

 

ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقاً لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة

 

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .