الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط التعيين بعضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدور الانعقاد الحالي.

ووضع مشروع القانون الجديد شروطًا للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 21 حيث أكدت على اشتراط الترشح أو التعيين لعضوية مجلس إدارة الغرفة الالتزام بما يلي:

- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضواً به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.

ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (3) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.