الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة فى قانون التأمين الإجتماعي

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة الأولي من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة (143) من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لجلسة 8 ابريل .

جاء ذلك فى الدعوى رقم 109 لسنة 36 دستورية جديدة المقامة من  شركة مصر للغزل و النسج بالمحله الكبري

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.