الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفوضين تنظر دعوى دستورية قانون صرف المتخلفات السائلة

صدى البلد

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة رقم 12 من قانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المتخلفات السائلة، واللائحة التنفيذية رقم 44 لسنة 2000 بهذا القانون – المادة 13 عنصري ( 5 و 7 ) لجلسة 14مايو المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية.

حملت الدعوى رقم 44 لسنة 44 دستورية مرفوعة جديدة مقامة من احمد محمود محمد عبد الرحمن

المادة )12 : )يجرى تحليل عينات من المتخلفات السائلة من المنشآت المرخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك بصفة دورية في المعامل والمواعيد التي يحددها وزير الصحة ويصدر بها قرار من وزير اإلسكان والمرافق. ولصاحب الشأن أن يعترض على نتيجة التحليل خالل شهر من تاريخ إخطاره بها وتحدد في القرار المشار إليه إجراءات الفصل في المعارضات ورسوم إعادة التحليل التي يؤديها المعترض وأحوال ردها إليه.


وإذا تبين من التحليل أن المتخلفات السائلة التي تصرف في مجاري المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المبينة في الترخيص وجب على صاحب الشأن خالل ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يقوم بإيجاد وسيلة عالج لتصبح المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير المشار إليها، وأن يبدأ فعال خالل هذه المدة في تشغيل هذه الوسيلة وإال جاز إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الجهة القائمة على أعمال المجاري ويجوز مد المهلة المذكورة بقرار من هذه الجهة. أما إذا تبين أن هناك خطرا على الصحة العامة أو على سالمة المنشآت العامة من صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه وجب على صاحب الشأن إزالة مسببات الضرر خالل المدة التي تحددها له الجهة القائمة على أعمال المجاري وإال جاز لها القيام بذلك على نفقته.

 

وفي حالة الخطر الداهم يجوز بقرار مسبب من ممثل وزارة األشغال، أو من ممثل وزارة الصحة بحسب األحوال وقف صرف المتخلفات السائلة في مجاري المياه بالطريق اإلداري. كما أن للجهة المختصة بإصدار الترخيص في حالة صرف المتخلفات السائلة في مجرى مياه دون ترخيص أن توقف الصرف بالطريق اإلداري.