الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السبت.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قانون الحجز الإداري

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة (ي) من المادة الأولي من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 36 دستورية جديدة المقامة من احدى الشركات.

مادة 1

يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الادارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :

( أ ) الضرائب والاتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

( ب ) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.

( جـ ) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين .

( د ) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.(هـ) ايجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.

( و ) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

( ز ) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.

( ح ) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من ايجارات أو أحكام او أثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها

الوزارة. *

( ط ) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤس أموالها بما يزيد على النصف.( حكم بعدم دستورية البند ط فى الدعوى رقم 41 لسنة 19ق دستورية جلسة 9/5/1998) *

( ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.