الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط كميات بالجمالية.. «المؤبد» عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وتم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد 1,٢ مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص 


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.