الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عالمة أزهرية: الأم الأحق بالوصاية على أموال أبنائها اليتامى

الوصاية على أموال
الوصاية على أموال القصر

قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن الأصل في الشرع أن يتولي أموال اليتامي الوصي الذي أوصى له الأب أو  الجد، سواء كان الوصي من الأقارب كالأم أو الأعمام أو غيرهم، وقد اتفقت الآراء على أهلية المرأة في الوصاية علي أبنائها القصر، وقدرتها على إدارة أمر صغارها، وهذا رداً على من يفند بعدم أحقية  الأم في كونها وصية على أولادها.

 

معنى الولاية أو الوصاية على أموال القصر

وأوضحت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»: إن لفظ الولاية لفظ أعم يندرج تحته الوصاية والحضانة، لأن الولاية تكون على النفس والمال وهذه لا تكون إلا للشخص البالغ العاقل القادر على التصرف،  ومصدرها الشرع، فالصغير والمجنون والمعتوه  لا ولاية لهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والولاية هنا تكون للأب ثم الجد وهو أبو الأب وإن علا.

 

وأضافت العالمة الأزهرية: «أما الوصاية فلا تكون إلا على المال فقط، والوصي هو يعينه الأب أو الجد كي يكون وصي على الأولاد القصر بعد وفاة أحدهما،  فالوصي شخص مُتبرع  وإذا لم يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له، إذن الوصاية تكون بتفويض من الغير في الولاية على مال القصّر.


لمن تكون الوصاية 

 

وتابعت: الأصل في الشرع أن يتولي أموال اليتامى الوصي الذي أوصى له الأب أو  الجد، سواء كان الوصي من الأقارب كالأم أو الأعمام أو غيرهم، وقد اتفقت الآراء على أهلية المرأة في الوصاية على أبنائها القصر، وقدرتها علي إدارة أمر صغارها،  وهذا رد على من يفند بعدم أحقية  الأم في كونها وصية على أولادها.

 

وواصلت: فقد أثر عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تلي أموال أبناء أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فعن القاسم بن محمد أنه قال كانت عائشة تبضع بأموال في البحر [أي تدفعها لمن يتاجر بها] وإنها لتزكيها» أخرجه عبدالرازق في مصنفه.

 

ونبهت على أن الأم أكثر شفقة واوفر الحب، لما باشرت من الولادة  وعانت من التربية، فهي أرق قلباً وألين نفساً، فهي أكثر حباً لأولادها وأرعى لمصلحتهم، حتى لو تزوجت الأم فلا تسقط ولايتها على أموال أولادها القصر بخلاف الحضانة فإنها تسقط بزواج الأم.

 

وشددت على أن الشرع الحنيف نهانا عن الأخذ من مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له، كما قال تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [الأنعام: 152]، ولم يجوِّز التعامل في ماله إلا بالمنفعة المحضة له، وقال تعالى: «وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا».
 

وأفادت بأن  هذه الآية الكريمة نزلت في مال اليتيم فعلى الولي الذي تحت يده مال اليتيم أن يعمل على كل ما يصلحه كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها في مال أولاد أخيها،  فإذا بلغ اليتيم  سن الرشد وجب على الولي أن يسلمه ماله.