الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوصاية على أموال القصّر وهل من حق الأم شرعا؟ عالمة أزهرية تجيب

الوصاية
الوصاية

الوصاية على أموال القصر وهل من حق الأم شرعا ؟.. سؤال أجابت عنه الدكتورة فتحية الحنفي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مشيرة إلى أن لفظ الولاية لفظ أعم يندرج تحته الوصاية والحضانة، لأن الولاية تكون علي النفس والمال وهذه لا تكون إلا للشخص البالغ العاقل القادر علي التصرف،  ومصدرها الشرع.

الوصاية على أموال القصر

وأوضحت في تصرحات لـ صدى البلد:" فالصغير والمجنون والمعتوه  لا ولاية لهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه، مبينة أن الولاية هنا تكون للأب  ثم الجد وهو أبو الأب وإن علا.

واستطردت : أما الوصاية فلا تكون إلا علي المال فقط، والوصي هو يعينه الأب أو الجد كي يكون وصي علي الاولاد القصر بعد وفاة احدهما،  فالوصي شخص متبرع  وإذا لم يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له، مشددة الوصاية تكون بتفويض من الغير في الولاية علي مال القصر.

وفي بيان لمن تكون الوصاية، قالت:" الأصل في الشرع أن يتولي أموال اليتامي الوصي الذي أوصى له الأب أو  الجد ، سواء كان الوصي من الأقارب كالأم أو الأعمام أو غيرهم، وقد اتفقت الآراء علي أهلية المرأة في الوصاية علي أبنائها القصر.

هل ورد حديث أو آية تؤكد ترتيب الوصاية أم اجتهاد فقهي؟

 

قال تعالي " وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ...."، وهذه الآية الكريمة نزلت في مال اليتيم، فعلي الولي الذي تحت يده مال اليتيم أن يعمل علي كل ما يصلحه كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها في مال أولاد أخيها، فإذا بلغ اليتيم  سن الرشد وجب علي الولي أن يسلمه ماله.

الوصي بالتجارة في مال اليتيم

في حين، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا أن أمر الوصاية على مال اليتيم أو الأبناء القصر وما يصلح له تصدره المحكمة، هل الأنسب الأقارب أم الأم،  لافتا إلى انه لا يستطيع أحد التصرف في مال اليتيم او القصر إلا بالرجوع إلى المجلس الحسبي.  

وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد " أن القرآن  الكريم تطرق الى هذه المسألة في  آيات واضحة وشافية وهي:  قوله تعالى: " وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6).

وأوضح الأطرش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوصي بالتجارة في مال اليتيم حتى لاتأكلها الزكاة والصدقات، وقد ثبت هذا من كلام عمر رضي الله عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) رواه الدار قطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح .

وتابع الأطرش من وجهة نظري يفضل أن يكون الأقارب هم الأوصياء على مال اليتيم وليس الأم،  لأن الأم قد تتزوج من رجل آخر بعد وفاة زوجها فتذهب أموال أبنائها لهذا الرجل.  


-