قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقانون الاستثمار .. ضوابط التعامل مع الشركات والمنشآت حال ارتكابها مخالفات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.

ونصت المادة (81) على أنه في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة ( الوزارة المختصة بالاستثمار) بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة في مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.