الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام| لا يحق للرجل أخذ مرتب زوجته.. الوقوف مع تكبيرة الإحرام للمصلي جالسًا.. وبر الوالدين يكفر الذنوب

صدى البلد

فتاوى وأحكام

أقيم مع ابنتي وزوجها فهل تجزئ أضحية واحدة عنا؟ مجدي عاشور يجيب

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ما حكم الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن .. مجدي عاشور يجيب

أعطيت مبلغا من المال لشخص يتاجر به فهل عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: لا يحق للرجل أخذ مرتب زوجته

حكم الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلى جالسًا

هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب: بشرط واحد

 

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، نبرز أهمها فى هذا الملف. 

فى البداية .. حكم الاشتراك في أضحية واحدة، سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث سائل يقول : أنا رَجُلٌ مُسِنٌّ وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي ؛ فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة من مالها ؟

وقال عاشور: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على إلى أن الأضحية سنة وهذا هو المُفْتَى به ، وذهب الحنفية.إلى أنها واجبة ، موضحاً أنه قد ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة .

وبين ملخص ما ذكروا من شروط الاشتراك في الأضحية هي : (القرابة والمساكنة والإنفاق) فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة امتنع الاشتراك في الأضحية ، ولا تتحقق السُّنَّة عندئذٍ إلا بأن يضحي كلٌّ منهما بأضحية مستقلة ، وذهب المالكية إلى جواز الإشراك في الثواب للآباء الفقراء، أو الأبناء الصغار .

وشدد : أن الأب إذا لم يكن فقيرًا بأن لا يملك ثمن الأضحية، ولم تجب نفقته على ابنته ، فلا تجزئ الشاة أضحيةً عنهما ،  ولتحقيق السُّنَّة يضحي كلٌّ منهما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها ، فإن عجز الأب عن ذلك : فلابنته أن تشركه في الثواب فقط تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء .

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أنا حامل في الشهر الثامن وعند الولادة سيكون عيد الأضحى، فأيهما أولى ذبح الأضحية للعيد أم العقيقة مع العلم أن هناك ضيق الحال؟.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أننا لو خيرنا بين الأمرين لاخترنا الأضحية لأن هذا وقت الأضحية، أما العقيقة فوقتها ممتد طوال العام، أما الأضحية فهي يوم العيد والثلاثة أيام بعد العيد.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجاز ذبح الذبيحة الواحدة بنيتين ، فيجوز مثلا ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا ويجوز العمل بهذا الرأي لو كان الإنسان غير قادر على عمل الأضحية أو العقيقة كل واحدة بمفردها.

ما حكم الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.

قال عاشور  إن قراءة القرآن من أعظم القربات وسبب لجلب الحسنات من الله- عز وجل-، ولذلك لها طقوس أو آداب ينبغي اتباعها عند قراءة القرآن الكريم.

وأضاف عاشور، عبر برنامجه "دقيقة فقهية"  أن من أهم آداب قراءة القرآن الكريم: القراءة على طهارة وأن يكون الشخص متوضئا، مستقبلا للقبلة، ويكون منصتا ومتدبرا لما يقرأ مشيرا إلي أن الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن جائز شرعا، ولكنه ضد احترام وتوقير القرآن لقوله- تعالى- "ذٰلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

وأشار عاشور إلى أن الكلام أو الأكل والشرب أثناء القراءة مكروه ولا ينبغي أن نفعله توقيرا وإجلالا للقرآن الكريم، بل يغلق المصحف إن أراد الكلام أو الأكل ثم يعود إليه مرة أخرى.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أعطيت مبلغا من المال لشخص ليتاجر لى به وأأخذ أرباحه كل شهر فهل عليه زكاة؟".

وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إذا امتلك الإنسان مبلغا من المال يساوى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وهو ما يسمى بـ"النصاب"، ومر عليه سنة كاملة، تجب عليه الزكاة إذا كان فائضا عن حاجته الأصلية، والزكاة تخرج بنسبة ربع العشر أى 2.5%، أو أقسم المبلغ الأصلى على 40.

وأضاف "شلبى" خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" لو امتلكت مبلغا وأعطيته لشخص للتجارة والاستثمار وبلغ قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 تجب فيه الزكاة بعد مرور سنة كاملة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه بالنسبة للأرباح ليس عليها زكاة، إنما تخرج الزكاة على المبلغ الأصلى الذى تتاجر به أو تستثمره بنسبة 2.5%.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، ولا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.

ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.

واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.

وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.

وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.

وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".

واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".

حكم تكبيرة الإحرام جالساً..قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوقوف أمر واجب إذا استطاعه الإنسان لأنه ركن من أركان الصلاة، إلا إذا لم يستطيع ففي هذه الحالة يكبر الإنسان جالساً.

حكم الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلى جالسًا .. إذا عجز المصلي عن القيام بالكلية أدى جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام بالبعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام فيه.

فإذا كان المصلي قادرا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسا.

حكم الصلاة جالسا حال الشعور بالتعب.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "أنا مريضة وأصلى وأنا جالسة وأشعر بالألم في هذه الحالة .. فماذا أفعل؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز لهذه السائلة أن تصلي على أي حال بشرط ألا يكون هذا مؤلما لها، منوها أن الصلاة لا تسقط عنها والشرع الحنيف خفف عن المريض في أداء الصلاة بأي شكل كان.

هل بر الوالدين يكفر الذنوب ؟ .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه ورد في السُّنَّة المطهرة أحاديث كثيرة تدلُّ على أنَّ الذنوب تُكفَّرُ ببعض الأعمال الصالحة: كبر الوالدين، والحج المبرور، وقيام ليلة القدر، ومن هذا الأحاديث الواردة في هذا الشأن قولُ النبي ﷺ: «من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متَّفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرَّها» (رواه الترمذي).

وأشارت في بيان فتواها:  ينبغي على الإنسان ألَّا يغترَّ بهذه الفضيلة المذكورة فينهمِكَ في المعاصي؛ اتِّكالًا على أنَّها يكفِّرُها برُّ الوالدين -وغيره من الأعمال الصالحة-، دونَ الندم والاستغفار والتوبة، بل عليه أن يبادر بها.