الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحكام العمرة وشروط وجوبها وكيفية أدائها.. تعرف عليها

المسجد الحرام
المسجد الحرام

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أحكام العمرة ، وأهم أحكامها وكيفية أدائها.

وقال علي جمعة، في فتوى لها، إن العُمرة في اللغة: الزيارة. و"اعتمر" في اللغة بمعنى زارَ، غيرَ أنَّ معناها الشرعي غَلَبَ في الاستِعمالِ على معناها اللُّغَوِي، وفي الاصطلاح: هي زيارةُ بيتِ اللهِ الحَرامِ زيارةَ مُحرِمٍ، مُشتَمِلة على طوافٍ وسعيٍ وحلق أو تقصير. وقد شرعَ اللهُ العُمرة في السَّنة السّادِسة من الهِجرة على الراجح، وأمّا الحجُّ فقد شُرِعَ في سنةِ تِسعٍ أو عَشرٍ على الرّاجِحِ كذلك.

وعن حُكم العمرة، اختلف الفقهاء في حكم العمرة، فمنهم مَن قال بوجوبها، ومنهم مَن قال بنَدبِها فقط، ومنهم مَن فَرَّقَ بين المَكِّيِّ وغيرِه، فأوجَبَها على غَيرِه، ولم يوجِبها على المكِّيِّ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبةٌ على المكِّيِّ وغيرِه بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة:196].

وذكرت أن الأَمرُ بالإتمامِ معناه الأداء والإتيان بهما (أي العمرة والحج)، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:187]؛ أي ائتُوا بالصيام، هذا تفسيرُ مَن ذهبَ إلى وجوبِ العُمرة كما نقله القرطبي وغيره.

وأوضحت، أن الراجح أنَّ العُمرة واجبةٌ، للآية المذكورة، وقد بَوَّبَ البخاريُّ بابًا في صحيحه بعنوان «باب وجوب العمرة وبيان فضلها»، وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله: «ليس أحدٌ إلاّ وعليه حِجّة وعُمرة»، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «إنَّها لَقَرِينَتُها في كتابِ الله، ثُمَّ تَلا قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾ الآية».

وفي إحدى روايات حديث جبريل عندما سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عنِ الإسلامِ فقال: "أن تَشهَدَ أن لا إله إلا الله وأن محمَّدا رسول الله وأن تُقِيمَ الصلاةَ وتُؤتِيَ الزكاةَ وتحجَّ وتَعتَمِرَ وتَغتَسِلَ مِنَ الجَنابة وأن تُتِمَّ الوضُوءَ وتَصُومَ رمضان". قال: فإذا فَعَلتُ ذلكَ فأنا مُسلِمٌ؟ قال: "نَعَم". قال: صَدَقتَ».

شروط وجوب العمرة


ويُشتَرَطُ لوُجُوبِ العُمرة: العقل، والإسلام، والبلوغ، والحرية، والاستِطاعة. والاستطاعة شرط لفرضية العمرة فقط، لكن لا يتوقَّفُ عليها سقوطُ الفرضِ عند مَن يقولُ بفرضيّة العمرةِ أو وجوبِها، فلو اعتمرَ مَن لم يَتَوَفَّر فيه شرطُ الاستطاعة صَحَّت عمرتُه وسقطَ الفرضُ عنه.


فضل العمرة


للعمرةِ فضائلُ عديدةٌ، وخِصالٌ حميدةٌ، وآثارٌ عظيمةٌ. ومِن أبرَزِ فضائلِ العمرةِ تَكفِيرُ الذُّنُوبِ واستِجابة الدَّعَواتِ. وقد وَرَدَ في ذلك المعنى أحاديثُ كثيرة منها:
ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العمرةُ إلى العمرةِ كفّارةٌ لِما بينَهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جَزاءٌ إلا الجَنّةَ». وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحُجّاجُ والعُمّارُ وَفدُ اللهِ، إن دَعَوه أَجابَهم، وإنِ استَغفَرُوه غَفَرَ لَهم».

وجوه أداء العمرة


وتُؤَدّى العُمرة على أَحَدِ ثلاثةِ وجوهٍ:
- إفراد العمرة: وذلك بأن يُحرِمَ بالعُمرة أي: يَنوِيَها ويُلَبِّي في أشهُرِ الحَجِّ دونَ أن يُتبِعَها بحَجٍّ. أو يَحُجَّ ثم يَعتَمِرَ بعدَ الحجِّ. أو يأتيَ بأعمال العُمرة في غيرِ أشهُرِ الحجِّ، فهذا كلُّه إفرادٌ للعُمرة.

-  التمتع: وهو أن يُحرِمَ بالعُمرة فقط في أشهرِ الحجِّ، فيقول: «لبيك اللهم عمرة» ويأتي مكةَ فيُؤَدِّي مناسكَ العمرةِ، ويَتَحَلَّلُ، ويَمكُثُ بمكةَ حلالاً، ثمَّ يُحرِمُ بالحجِّ ويأتي بأعمالِه. ويجب عليه حينئذ أن يَنحَرَ هديًا بالإجماعِ.

- القِران: وهَيئَتُه أن يُحرِمَ بالعمرة والحج جميعًا، فيقول: «لبيك اللهمَّ عمرةً وحجًّا» فيأتي بهما في نُسُكٍ واحدٍ. وقال الجمهور: إنهما يتداخلان، فيطوفُ طوافًا واحدًا، ويَسعى سَعيًا واحدًا ويُجزِئُه ذلكَ عنِ الحجِّ والعُمرة. ويجب عليه أن يَنحَرَ هديًا.