الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الاتفاق مع الجزار على الأضحية مقابل سعر معين للكيلو.. واعظ يجيب

الأضحية
الأضحية

ورد إلى أحد وعاظ الأزهر حيث سائل يقول: يقوم المضحي بالاتفاق مع الجزار على سعر معين للكيلو مثلا 220 جنيه، ثم يقوم الجزار بذبح الأضحية في وقتها الشرعي، ويقوم بوزن اللحم الخارج منها، ويقسِّمه على مجموعة المضحين المتفقين معه بسعر الكيلو المتفق عليه؟ مع العلم أنه لا يتم معرفة عدد الكيلوات التي سيدفع المضحي ثمنها إلا بعد الذبح؟

الاتفاق مع الجزار على الأضحية بسعر الكيلو

وقال الشيخ أحمد عبدالجواد الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأضحية نُسكٌ وشعيرةٌ من شعائر الإسلام، وقد اشترط الشارع سبحانه شروطًا لها، ومنها أن تكون سليمةً من العيوب، وأن تبلغ السّن المعتبرة شرعًا، وأن تُذبح في الوقت المحدد من بعد صلاة العيد وحتى آخر أيام التشريق.

واشترط في الأضحية كذلك أن تكون ملكًا للمضحّي أو لمجموع المضحّين المشتركين في الأضحية، فيجوز أن توزن الأضحية وزنًا قائما ويحدّد السّعر بناءً على هذا الوزن  ويتمّ الاتفاق عليه قبل الذّبح.

أمّا الاتفاق على سعرٍ الكيلو فقط، ولا يتّضح نصيب الفرد منهم من الكيلوات والثّمن الذي عليه إلّا بعد الذّبح، فهذا لا يجوز ولا يُجزئ في الأضحية ، لكون البيع حينئذٍ بيعًا فاسدًا لما فيه من الغرر الفاحش والجهالة  المنهيّ عنهما.


الاشتراك في الأضحية

ما هو الحد الأقصى في عدد المشتركين في الأضحية ؛ وهل يجوز أن تختلف النية لكل فرد ؟، وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية بالتالي: 

أولًا: من المقرر شرعًا عند المجيزين أنَّ الاشتراك في الأضحية يجوز بشرطين :

الأول : أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه .

الثاني : أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة، بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سُبع الذبيحة .

ثانيًا : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز شرعًا اشتراك المضحى مع غير المضحى في الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك كالبقرة أو الجمل ؛ لأن الفعل إنما يصير قُربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه ، فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ، فيجوز أن تتعدد نيات السبعة .

والخلاصة : فالمختار للفتوى أنه يجوز أن يدخل كل فرد بنية مختلفة عن الآخر بنصيبه ، فقد يدخل أحدهم بنية الأضحية وآخر بنية العقيقة وآخر بنية الوليمة.. وهكذا، فكل ذلك جائزٌ ، وكُلٌّ بنيته .