الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها النفوق والهروب .. حالات تلزم حائزى الكلاب بإبلاغ السلطات المختصة

صدى البلد

جاء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ليضع ضوابط محددة لإقتناء الكلاب، من خلال إيضاح الأنواع التي يجوز تربيتها أو التعامل معها من خلال إصدار رخصة قانونية تسمح بإصطحابهم في الأماكن العامة،  بجانب إلزام حائزى الحيوانات الخطرة بعدة إلتزامات للحد من حوادث العقر المحتمل حدوثها.

 

إلتزامات حائز الحيوانات الخطرة

 

وألزمت المادة (6) من القانون، حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية)  .


فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

ووفقا للمادة (7) فإنه فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .

وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

 

موقف التعامل مع الكلاب الضالة

 

كما أشارت المادة (8) إلي إنه يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .