تمثل جريمة غش الدواء خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن,
وفي هذا الاطار عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية، مرتكبي جريمة غاش الدواء كالأتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.