نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع المعمرة.
يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات، ومن هذا المنطلق فقد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.
ونصت المادة (30) على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
- السعر الإجمالي للبيع.
- ثمن البيع للمنتج نقدا.
- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
ونصت (المادة 31 )على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ومن ناحية أخري ألزمت المادة (29)المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة
بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع االحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالإطلاع أونفسه أو بناء بالحصول على أى بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت دالئل جدية على وقوعها.
وفى جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الإطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.