الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لغير المصريين الإشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية ؟ القانون يوضح

صدى البلد

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية  إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (5) علي أن يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

ووفقا للمادة (6) فإنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت المادة (7) إلي إنه يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:

- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية

- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية. 

- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها

- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه

- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.