الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يكفل لـ المرأة العاملة حقها في رعاية طفلها .. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

للموازنة بين عملها ورعاية طفلها و كذا أمور منزلها ،منح  قانون العمل الجديد، العديد من المنح والمزايا للمرأة العاملة ، من أهمها الحصول على إجازة عامين لرعاية طفلها .

 

إجازة رعاية الطفل

وفقا لقانون العمل ، يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

 

لايفوتك|

 

 

وطبقا للقانون ، فإن للمرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، واسـتثناء مـن أحكـام قـانون التـأمين الاجتمـاعي تتحمـل الجهـة التابعـة لهـا العاملـة باشـتراكات التـأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملـة تعويضـاً عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لا ختيارها.

 

 وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملاً فـأكثر الحـق فـي الحصـول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . 

  

  و للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.