قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تباين آراء أعضاء "التشريعية" حول اتهام الداخلية بالتقصير


تباينت آراء اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 أو السير فى الاجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف وتحميله المسئولية السياسية عن احداث بورسعيد التى اعقبت مباراة كرة القدم فى الدورى العام بين فريقى المصرى والاهلى.
وكانت اللجنة قد بدأت فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى مناقشة الطلب الذى تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا باتهام وزير الداخلية بالاهمال فى اداء واجبه مما ادى الى وقوع احداث بورسعيد ، وهو الطلب المحال من المجلس فى جلسته الطارئة يوم الخميس الماضى.
وفى بداية الاجتماع عرض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة مذكرة بشأن امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء، مشيرا الى انه فى البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور يرفض تطبيقه لانه صدر ايام الوحدة بين مصر وسوريا وتشكيل المحاكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو لن يتوفر حاليا.
وقال "العمدة" انه بعد انفصال مصر وسوريا تعذر فعلا تطبيق هذا القانون الا ان هناك رأيا قانونيا بأنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلا من السوريين وكان عددهم ثلاثة قضاة وان اعمال القانون اولى من اهماله.
وأضاف "صدر حكم من المحكمة الدستورية بان القانون يسرى على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم او حتى تركها بشرط ان تكون اجراءات الدعوى قد بدأت ضدهم اثناء عملهم، وانه يتناول الجرائم التى تقع من الوزراء وغيرها من المنصوص عليها فى قانون العقوبات".
وأكد انه طالما لايوجد نص فى هذا القانون على توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فانه يرى تعديل قانون العقوبات باضافة مادة بمعاقبة الوزير اذا تسبب باهماله فى ضرر جسيم لغيره، موضحًا فى نفس الوقت ان القانون 79 لسنة 58 ينطبق على وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ.
ورد النائب الدكتور خالد محمد بان ادوات الرقابة مستمدة من الدستور والاعلان الدستورى هو المعتمد الان وان سلطة المراقبة على الوزراء لاتتحدد الا بعد الدستور واذا استندنا الى القانون 79 سيواجهنا عوار دستورى لاننا سنكون استندنا الى لائحة
فى ظل دستور ملغى كما ان الاعلان الدستورى لم ينص على محاكمة الوزراء.
من جانبه قال صبحى صالح وكيل اللجنة "نحن الان نعمل فى ظل الاعلان الدستورى الذى لا ينص على محاكمة الوزراء واذا اعملنا القانون 79 سنكون استندنا الى اللائحة بدون ظهير دستورى ولكن لدينا مخرج يجنبنا الطعن بعد الدستورية وهو ان محكمة النقض حكمت فى 21 يوينو 1979 بانه لامانع من محاكمة الوزراء حتى ولو كانوا فى وظائفهم وهى احكام مستقرة".
وقال النائب الدكتور ايهاب رمزى انه لو تجاوزنا فى تشكيل المحكمة قد يكون الامر جائزا ولكننا لايمكن ان نتجاوز فى موضوع الجرائم الموجهة للوزير، وان القانون 79 عندما صدر كان لمواجهة جرائم معينة ليس من بينها توجيه تهمة الاهمال والتقصير وبالتالى لايجوز اضافة جرائم اخرى عليه.
واكد "رمزى" انه لاعقوبة الا بنص ولابد ان تدرج جريمة الاهمال الى القانون 79 والا سوف يحكم بعد الاختصاص الولائى.
واقترح اللجوء الى سحب الثقة من الوزير عن طريق المساءلة السياسية.
واعتبر النائب الدكتور حاتم عبد العظيم انه بتطبيق القانون 79 سنضطر الى اضافة جرائم اخرى غير المنصوص عليها فيه مما يؤدى الى العوار، ورأى ان المساءلة السياسية افضل حاليا.
وقال النائب الدكتور عمرو حمزاوى انه لو استقرت اللجنة على توجيه الاتهام السياسى للوزير فقد تكون الوسيلة الافضل هى الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الاسراع فى هذا الامر لان الرأى العام ينتظر مانفعله به.
وتابع: كما انه علينا النظر فى اجراء تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء.
وراى النائب عبد الله المغازى ان دستور 71 معطل والقانون 79 لم يسقط وبالتالى يجب اللجوء الى الاجراءات الرقابية.
واوضح الدكتور عصام العريان" مقدم الطلب" ان الدافع وراء تقديمه هو ان تقديم الاستجوابات لايكون الا بعد تقديم الحكومة لبيانها امام المجلس وكان من الضرورى تقديم شىء سريع.
وأكد انه ليس فى خصومة مع وزير الداخلية او الوزارة ولكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائد ومؤيدى حملات التوريث، وكذلك نريد اعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبى.
ودعا النائب جمال حنفى الى ادخال تعديلات على قانون محاكمة الوزراء بما يسمح بتوجيه تهمة الاهمال والتقصير.
وفى نهاية المناقشات قال ا"لعمدة" انه لايجب ان نخشى من اتخاذ القرار المناسب ونحن لن نعلق المشانق لوزير الداخلية.
وقررت اللجنة استكمال مناقشتها بشان هذا الموضوع فى اجتماع الغد.