قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تصريحات الرئيس وتوجيهاته.. ما شروط الترشح لرئاسة الجمهورية؟

الدستور المصري
الدستور المصري

سلط حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، وتوجيهه بتشكيل لجنة تضم رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي لإعداد مشروع قانون ينظم برنامج إعداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بالأكاديمية العسكرية، الضوء على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية.

وتحدد أحكام الدستور المصري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية مجموعة من الشروط المتعلقة بجنسية المرشح وسنه ومؤهله الدراسي وحقوقه المدنية والسياسية، فضلًا عن ضوابط التزكية أو التأييد الشعبي، والمستندات التي يتعين تقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لقبول طلب الترشح.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للدستور

نظم الفصل الثاني من الدستور، الخاص بالسلطة التنفيذية، اختصاصات رئيس الجمهورية وشروط انتخابه، حيث نصت المادة 139 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويمارس اختصاصاته وفقًا لما ينص عليه.

وحددت المادة 141 الشروط الدستورية الواجب توافرها فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية، وفي مقدمتها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

كما نصت المادة ذاتها على أن يحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وهو ما يستكمله قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها.

المؤهل الدراسي والحالة الجنائية والكشف الطبي

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية شروطًا إضافية يتعين توافرها في طالب الترشح، من بينها الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو كان قد رد إليه اعتباره.

واشترط القانون كذلك ألا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مع تقديم تقرير طبي صادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات نتيجة الكشف الطبي.

وبذلك، فإن استيفاء الشروط الدستورية المتعلقة بالجنسية والسن والخدمة العسكرية والحقوق المدنية والسياسية لا يكفي وحده لقبول طلب الترشح، بل يجب أيضًا استيفاء الشروط الإضافية التي ينص عليها القانون.

20 نائبًا أو 25 ألف مواطن.. ضوابط التزكية للترشح

وضعت المادة 142 من الدستور مسارين لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أولهما حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وثانيهما حصوله على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وأكد الدستور أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، تأييد أكثر من مترشح، على أن ينظم القانون إجراءات التزكية والتأييد وضوابطهما.

وتناولت المادة الثانية من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هذه الضوابط، فيما نظمت المادة الرابعة إجراءات تزكية أعضاء مجلس النواب وتأييد المواطنين، من خلال نماذج تعدها الهيئة الوطنية للانتخابات وتتضمن البيانات اللازمة للتحقق من شخصية طالب الترشح ومن يزكيه أو يؤيده.

وبالنسبة إلى تأييد المواطنين، يشترط إثبات التوقيعات والبيانات وفق الإجراءات القانونية المقررة، من خلال مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أقلام الكتاب بالمحاكم الجزئية أو الجهات الأخرى التي تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ما المستندات المطلوبة للترشح للرئاسة؟

ألزم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية طالب الترشح بتقديم مجموعة من المستندات والإقرارات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات استيفائه الشروط القانونية، وتشمل:

- النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييد المواطنين.
- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
- صورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
- إقرار بأنه مصري من أبوين مصريين، وأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
- إقرار الذمة المالية وفقًا لقانون الكسب غير المشروع.
- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
- إقرار بعدم صدور حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو كان قد رد إليه اعتباره.
- بيان بالمحل المختار الذي يتلقى فيه طالب الترشح الإخطارات المتعلقة بإجراءات الانتخابات.

ويتعين تقديم الطلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

مدة الرئاسة وإجراءات انتخاب الرئيس

ونظمت المادة 140 من الدستور مدة تولي منصب رئيس الجمهورية، إذ حددتها بست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، مع عدم جواز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما أوجبت المادة بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، وإعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، وحظرت على رئيس الجمهورية شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

ونصت المادة 143 على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.

أما المادة 144، فألزمت رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل تولي مهام منصبه، أو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.