قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من حماية الأمن القومي إلى مواجهة الطوارئ.. متى يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية؟

مجلس النواب
مجلس النواب

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، غدًا، مع انعقاد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية تأكيده استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها حال طلبها ذلك، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الحالات التي تستدعي انعقاد البرلمان بصورة عاجلة، والضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لهذه الجلسات.

وتأتي الجلسة المرتقبة في ضوء طلب الرئيس الحصول على التفويض البرلماني اللازم للتحرك إذا طلبت المملكة مساندة مصرية للدفاع عن أمنها، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وكان الرئيس قد أكد أن أي تحرك مصري في هذا الإطار يستهدف الدفاع عن السعودية، وليس الاعتداء على أي طرف.

متى ينعقد البرلمان قبل موعده المحدد؟

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات الدعوة إلى عقد الجلسات العامة، إذ تجيز المادة 277 لرئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد قبل موعد الجلسة المحدد، إذا طرأ ما يستدعي ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وتتيح هذه القاعدة انعقاد المجلس بصورة عاجلة لمناقشة موضوعات تستدعي سرعة النظر فيها، دون انتظار موعد الجلسة العامة المقرر سلفًا، وفقًا للإجراءات المنظمة لعمل المجلس.

ويأتي انعقاد جلسة الأحد في هذا السياق، إذ تلقى أعضاء مجلس النواب إخطارًا من الأمانة العامة للمجلس بعقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لطلب رئيس الجمهورية.

متى يعقد المجلس اجتماعًا غير عادي؟

تتناول المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حالات انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي، إذ تجيز دعوته إلى هذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب كتابي مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وذلك لنظر أمر عاجل.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في الحالات التي تتطلب من البرلمان مناقشة تطورات لا تحتمل الانتظار حتى المواعيد المعتادة، بما يسمح بعرض الموضوعات العاجلة على النواب واتخاذ ما يدخل في اختصاص المجلس من قرارات وإجراءات.

ويجب التمييز هنا بين الدعوة إلى اجتماع غير عادي وفقًا للمادة 275، وبين الدعوة إلى جلسة قبل موعدها المحدد وفقًا للمادة 277، إذ تتعلق كل منهما بآلية إجرائية مختلفة ينظمها القانون الداخلي للمجلس.

الانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد

وضع الدستور المصري إطارًا خاصًا لحالة الانعقاد الطارئ لمجلس النواب خارج دور انعقاده، إذ تنص المادة 156 على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد الطارئ لعرض الأمر عليه.

وتعالج هذه المادة الحالات التي تستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا في فترة لا يكون فيها المجلس منعقدًا، بما يتيح عرض الأمر على النواب في التوقيت الذي تقتضيه الضرورة.

وتنظم المادة كذلك حالة عدم وجود مجلس النواب، إذ تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين عند توافر الشروط الدستورية، على أن تعرض على المجلس الجديد خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده، وفقًا للضوابط الواردة بالنص الدستوري.

ومن المهم التفرقة بين الانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد، الذي تنظمه المادة 156، وبين الدعوة إلى جلسة مبكرة أو اجتماع غير عادي أثناء دور الانعقاد، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

إرسال القوات المسلحة إلى الخارج

تكتسب جلسة الغد أهمية إضافية لارتباطها بما أعلنه الرئيس بشأن احتمال تقديم مساندة دفاعية للمملكة العربية السعودية، حال تلقي طلب منها، إذ تخضع مسألة إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة لضوابط دستورية محددة.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي حالة عدم قيام مجلس النواب، يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.