حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط منح الائتمان المصرفي، ووضع عقوبات لمواجهة محاولات الغش والتدليس التي تستهدف تسهيل الحصول على التمويلات البنكية، في إطار تعزيز سلامة المعاملات المصرفية وضمان دقة البيانات المقدمة للبنوك.
المادة 99.. قواعد واضحة لمنح الائتمان
ألزمت المادة 99 مجالس إدارات البنوك بوضع قواعد منح الائتمان للعملاء، وتحديد الإجراءات اللازمة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، إلى جانب تنظيم إتاحة التمويل والرقابة على أوجه استخدامه.
كما أوجبت أن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، مع عرض تقارير دورية وافية على مجلس الإدارة بشأن موقف المحفظة الائتمانية، بما يدعم الرقابة على التمويلات ويحد من المخاطر المصرفية.
الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه بسبب البيانات المضللة
وحددت المادة 230 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتعمد بقصد الغش إثبات وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقًا لأحكام القانون.
غرامة تصل إلى مليون جنيه لمواجهة الغش في التصنيف الائتماني
ونصت المادة ذاتها على معاقبة كل من يرتكب غشًا أو تدليسًا عند تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولم تقتصر الآثار القانونية على الغرامة، إذ أجاز النص الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الجزء غير المسدد من الائتمان الممنوح، تعويضًا عن الضرر الناجم عن الغش أو التدليس.
حماية البنوك وتعزيز الثقة في المعاملات المصرفية
وتستهدف هذه الضوابط إحكام الرقابة على عمليات منح التمويل، والتأكد من سلامة البيانات التي تستند إليها قرارات البنوك، فضلًا عن الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى منح ائتمان بناءً على معلومات مضللة، بما يعزز الانضباط في القطاع المصرفي ويحمي حقوق الجهات المانحة للتمويل.

