قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم طلب المرأة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب.. دار الإفتاء تجيب

الطلاق
الطلاق

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.

متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها، ومتى يكون ذلك جائزًا شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الطلاق لغير سبب أو لغير ضرر معتبر، مشيرًا إلى أن الضرر قد يكون ماديًا أو معنويًا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حق الزوجة في طلب الطلاق يشبه حق التقاضي، أي أنه لا يمكن الحكم فيه بشكل مطلق، وإنما يُعرض على القاضي الذي ينظر في الحالة ويُحدد مدى ثبوت الضرر أو استحالة العِشرة بين الزوجين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزوجة إذا وصلت إلى مرحلة الشقاق أو استحالة استمرار الحياة الزوجية أو عدم القدرة على إقامة حدود الله، فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء، ليقرر القاضي إما التطليق للضرر أو اللجوء إلى الخلع وفقًا للحالة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الحكم النهائي في مثل هذه القضايا يكون للقاضي بعد دراسة التفاصيل والوقائع المعروضة عليه، وليس مجرد الادعاء أو الرغبة الشخصية.