الإفتاء: المسح على الشراب "جائز" بشرط أن يكون "ثخينًا وغير شفاف"

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المنصوص عليه فقهًا أنه يجوز المسح على الشراب إذا ما تحقق فيه شرطان: أولًا: أن يكون ثخينًا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، ثانيًا: ألا يكون شفافًا يرى ما تحته من القدمين، وهذا هو ما عليه جمهور الفقهاء.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "أمسح على ما يسمى بـ"الشَّرَاب"، فهل ينتقض الوضوء بمجرد خلع "الشَّرَاب"، أم يبقى حتى يحدث ما ينقضه؟ ويرى بعض الفقهاء المتأخرين أنه يجوز المسح على الشراب مطلقًا، ورأي جمهور الفقهاء وإن كان هو الأرجح، لكن المسألة تبقى خلافية غير مجمع عليها، ومن المقرر في فقه الخلاف أن لا إنكار في مختلف فيه، فمن كان في حالة اضطرار ولا يجد إلا أن يمسح على "الشَّرَاب" فلا حرج عليه أن يمسح ناويًا تقليد من أجاز، ولا يصح الإنكار عليه.
وأوضحت ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخف أو الشَّراب، ومما يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف أو الشراب الذي توفرت فيه الشروط على طهارة مائية تامة، هذا ومما يبطل به المسح نزع الشراب من الرجل أو انقضاء مدة المسح، فإذا نزع الشراب من الرجل وكانت مدة المسح المشار إليها سابقًا باقية انتقض المسح فقط دون الوضوء، بمعنى أنه يعاد غسل الرجلين فقط وذلك لسراية الحدث السابق إليهما، وذلك ما لم يحدث ما ينقض الوضوء.