أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا انتفاع المرتهن بالعين المرهونة (الهاتف) متى كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض؛ لأنه حينئذ يصير من قبيل القرض الذي جر نفعًا، وهو منهي عنه شرعًا.