قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"القضاء الإداري" تأمر باستمرار تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير" وترفض استشكالات الحكومة وتغرمها 800 جنيه وتؤكد في حيثياتها: "الأمور المستعجلة" ليست مختصة بالفصل في المنازعات.. مستندات

تيران وصنافير
تيران وصنافير

  • استمرار تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير..ورفض استشكالات الحكومة وتغريمها 800 جنيه
  • المحكمة: القضاء الإداري مختص.. وحكم الأمور المستعجلة صدر من غير مختص

أكدت محكمة القضاء الادارى الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وماترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وقضت المحكمة امس برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وتغريم الحكومة 800 جنيه وقبول استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ، صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها ان الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ حيث لم يثبت ان المحكمة الادارية العليا قضت بالغائه او وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة انه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ ما صدر من محكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لانه من المستقر عليه ان قاضى الامور المستعجلة يعتبر فرعا من فروع القضاء العادى وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما اكده الدستور الذى جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل فى نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادى ادنى اختصاص فى نظر تلك المنازعات.

وأوضحت المحكمة ان وقف الحكم او الغاءه يكون من خلال الطعن امام المحكمة الادارية العليا المختصة، مشيرة الى ان قضاء المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التى تتعلق بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة منها.

وأضافت ان اقامة استشكالات فى تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة امام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما اكدته المادة 190 من الدستور، مشيرا الى ان دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى غير سديد باعتبار ان النزاع المعروض يتعلق باجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.

وأشارت المحكمة الى انها مختصة بالفصل فى منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الاتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف اعمال السيادة على الوجه الصحيح وبالتالى يكون ربط الحكم فى بيان او تفسير اعمال السيادة ربطا غير منطقى وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

واستندت المحكمة فى حكمها الى المادة 94 من الدستور التى نصت على ان سيادة القانون هو اساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء كما ان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات.

كما استندت الى المادة 100 من الدستور التى نصت على ان تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وان المادة 188 من الدستور تنص على ان القضاء مختص بالفصل فى النزاعات والجرائم عدا ما تختص به جهات قضائية اخرى.