قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"حماية المستهلك" يتصدر أعمال "اقتصادية النواب" بـ مشروعي قانونين.. مقترحات باستقلال الجهاز عن "التموين" وضمه لـ"الوزراء".. والفاتورة "الوجوبية" وحماية السائح والمهن الحرفية أبرز الملامح


  • "حماية المستهلك" يتصدر اهتمامات اقتصادية النواب:
  • عاطف يعقوب: الفاتورة وجوبية وضم حماية السائح والمهن الحرفية
  • الموافقة على قانون حماية المستهلك مبدئيا.. وبدء مناقشة المواد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة واكثر من 60 عضوا آخرين.

وبدأت اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور على مصيلحى فى مناقشة مواد القانون البالغ عددها 80 مادة، وعدل الأعضاء المادة الثانية من مشروع القانون التى تحدد تبعية الجهاز لوزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث طالبوا بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك وان يكون تابعا لمجلس الوزراء.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون المعروض جيد وهناك مشروع قانون تعده الحكومة ايضا سيتم عرضه على البرلمان ، ويوجد تشابه كبير يتجاوز 80 % بين مشروع القانون المعروض والمشروع المعد من الحكومة.

وأوضح يعقوب ان مشروع القانون الجديد يجعل اصدار فاتورة البيع وجوبيا وان تكون شاملة الضريبة وأضاف انه سيعمل على اضافة حماية السائح كجزء من حماية المستهلك لما يمثله ذلك من اهمية لقطاع السياحة.

وقال ان الفلسفة الجديدة للقانون تقوم على توسيع مظلة الحماية وكذلك ضم الحرف المهنية مثل السباك والكهربائي وما يقدمونه من خدمات لنطاق عمل الجهاز.

وتساءلت النائبة بسنت فهمى عن قدرة وإمكانية الجهاز فى التطبيق الفعلى للقانون من حيث القدرات المادية والبشرية خصوصا فى التعامل مع فئات مثل السباك والكهربائى واصحاب المهن الذين يقدمون خدماتهم للمستهلكين.

واقترحت النائبة ان يكون هناك تراخيص لمن يمارس هذه المهن، وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بالفصل بين عمل واختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين جهاز حماية المستهلك.

وشدد عمرو صدقى عضو اللجنة على انه "سيكون هناك توصيف دقيق للمهن الحرفية والا يعمل بها الا من خلال رخصة"، وتساءل النائب سيد عبد العال عن الاجراءات التى يضمنها القانون لمنع حبس السلع.

وتابع النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة انه "لا بد من تحديد عمل من لهم حق الضبطية القضائية وان تكون هناك آلية لضمان حق من سيتم التفتيش عليهم فى التعرف على هوية المفتشين".

ورد اللواء عاطف يعقوب على تساؤلات النواب بأن هناك تعاونا وتنسيقا بين جهازى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وكثيرا ما تتم احالة قضايا لجهاز حماية المنافسة منها قضية تخص شركات المحمول الثلاث وقضية خاصة بشركات التأمين واضاف ان هناك قانونا يجرم حبس السلع عن الاسواق بالحبس ثلاث سنوات.

وفيما يخص الضبطية القضائية فإن اللائحة التنفيذية تحدد طبيعة عمل المفتشين بدقة ويتم اختيارهم وفق ضوابط ويعالج مشروع القانون عددا من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة ، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها ، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة إنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب فى بعض السلع والمنتجات.

وقال النائب أشرف عمارة ، فى المذكرة التفسيرية للقانون ، إن "القانون يتماشى مع انتشار وسائل وطرق جديدة للبيع والتى لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم ، وما نتج عنها من تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب واحتيال متكررة".

وتابع: "يقوم القانون على فلسفة أكثر عمقا من السابق لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها ، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور ، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونص المشروع على حرية ممارسة أى نشاط اقتصادى ما دام لا يمس أى حق من الحقوق الأساسية للمستهلك".

أوضح ان مشروع القانون اضاف موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك ، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف فى المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.

وتابع: عمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات ، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.

وأضاف: "فى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح فى مراكز الصيانة وإعادته، وشدد القانون العقوبات من الغرامة الى الحبس ، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين".