تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا حول مدى جواز التصرف في التبرعات على غير ما حدده المتبرع، حيث ورد إليه استفسار عن مسجد يحتاج إلى خزان مياه، في حين تبرع شخصان بالإسمنت ورفضا تخصيصه لغير ما نويا عليه، وأعلنا عدم تقديم التبرع إن لم يُستخدم كما هو.
ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في التبرع على خلاف نية المتبرع الأصلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشرط التبرع، وعدم بيع الإسمنت أو استبداله بخزان مياه، موضحًا أن الحل هو البحث عن أموال أخرى كالصدقات أو تبرع جديد مخصص لهذا الغرض.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية حثّت على الإنفاق في وجوه الخير، لما فيه من الأجر والثواب والتقرب إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾، وقوله أيضًا: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾.
كما نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله في "أحكام القرآن" إن الآيات جاءت في سياق الحث على إنفاق المال في سبيل الله ونصرة الدين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بنية المتبرع عند التصرف في تبرعاته.
هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".
ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".