قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح حكم ذبح بقرة عن اثنين من الأبناء

ذبح بقرة في العقيقة
ذبح بقرة في العقيقة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن السُنة أن يُعق عن الولد بشاتين، وعن البنت بشاة واحدة.

واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «عندي ولدان لم أعق عنهما فهل يجوز أن أعق عنهم ببقرة؟» بقول الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أبو داود (2842).

وتابعت: إنه يجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر بدلًا من اثنتين لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- ولا بأس أن يذبح الرجل عن الاثنين عجلًا شريطة أن يكون قد اتم سنتين، ويجري على العقيقة ما يجري على الأضحية من الأحكام غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.